14 -إذا اختلف الزوجان في أن الطلاق كان في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر مسها فيه؛ فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه.
15 -لا تصح الرجعة إلا بالقول -أو ما يدل عليه- وبحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين.
16 -لا تصح الرجعة إذا قصد بها المضارة، ومن المضارة أن يراجعها قاصدًا إلى إيقاع طلقة أخرى بعد الرجعة.
17 -إذا دعت المطلقة أن الرجعة قصد بها المضارة؛ كانت البينة بينتها والقول قوله مع يمينه.
18 -تجب المتعة على المطلق للمطلقة قبل الدخول إذا كان مهرها غير مسمى.
19 -تجب المتعة على المطلق لكل مطلقة بعد الدخول، إلا ما استثنى في المادة (20) .
20 -ليس للمختلعة ولا المطلقة بسبب من قبلها شيء من المتعة.
21 -تقدر المتعة على المطلق بحسب حاله يسرًا وعسرًا، مهما كانت حالة المطلقة، مع مراعاة الظروف التي حصل فيها الطلاق.
22 -لا تصدق المعتدة من ذوات الحيض في انقضاء عدتها بالحيض قبل مضي ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق.
23 -إذا ادعت المعتدة من ذوات الحيض غير الحامل وغير المرضع أنه لا يأتيها الحيض في كل شهر مرة؛ كانت عدتها ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق.
24 -إذا ادعت المعتدة المرضع ما تقدم في المادة السابقة؛ كانت عدتها ثلاثة أشهر كاملة، تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره.