فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 112

14 -إذا اختلف الزوجان في أن الطلاق كان في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر مسها فيه؛ فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه.

15 -لا تصح الرجعة إلا بالقول -أو ما يدل عليه- وبحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين.

16 -لا تصح الرجعة إذا قصد بها المضارة، ومن المضارة أن يراجعها قاصدًا إلى إيقاع طلقة أخرى بعد الرجعة.

17 -إذا دعت المطلقة أن الرجعة قصد بها المضارة؛ كانت البينة بينتها والقول قوله مع يمينه.

18 -تجب المتعة على المطلق للمطلقة قبل الدخول إذا كان مهرها غير مسمى.

19 -تجب المتعة على المطلق لكل مطلقة بعد الدخول، إلا ما استثنى في المادة (20) .

20 -ليس للمختلعة ولا المطلقة بسبب من قبلها شيء من المتعة.

21 -تقدر المتعة على المطلق بحسب حاله يسرًا وعسرًا، مهما كانت حالة المطلقة، مع مراعاة الظروف التي حصل فيها الطلاق.

22 -لا تصدق المعتدة من ذوات الحيض في انقضاء عدتها بالحيض قبل مضي ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق.

23 -إذا ادعت المعتدة من ذوات الحيض غير الحامل وغير المرضع أنه لا يأتيها الحيض في كل شهر مرة؛ كانت عدتها ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق.

24 -إذا ادعت المعتدة المرضع ما تقدم في المادة السابقة؛ كانت عدتها ثلاثة أشهر كاملة، تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت