المطلب الرّابع: حكم من يُولِي من امرأته ويمضي عليها أربعة أشهر، وما يترتّب عليه من الرّجعة.
المبحث الثّاني: أحكام التّفريق بين الزّوجين. و تحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: قوله فيمن تزوّج امرأة وبه جنون أو ضرر.
المطلب الثّاني: قوله في المعسر بنفقة زوجته.
المطلب الثّالث: قوله فيمن تزوّج امرأة فلم يستطع أنْ يمسّها.
المبحث الثّالث: أحكام العدّة والرّضاعة. وتحته ستة مطالب:
المطلب الأوّل: قوله في عدّة المختلعة.
المطلب الثّاني: قوله في الأمة المتوفّى عنها زوجها.
المطلب الثّالث: عدة المستحاضة.
المطلب الرابع: متى تبين المعتدة بالأقراء.
المطلب الخامس: قوله في سكنى المعتدّة.
المطلب السادس: قوله في السّنّ الّتى يكون الرّضاع مؤثّرًا في التّحريم، و مقدار الرّضاعة.
ثم الخاتمة وتضمّن أهم النّتائج، والتّوصيات. ثم الفهارس:
فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس الآثار، فهرس المصادر والمراجع، وقبل ذلك فهرس المحتويات.