فهرس الكتاب
الصفحة 75 من 109
و تحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: قوله فيمن تزوّج امرأة وبه جنون أو ضرر.
المطلب الثّاني: قوله في المعسر بنفقة زوجته.
المطلب الثّالث: قوله فيمن تزوّج امرأة فلم يستطع أن يمسّها.
حجم الخط: