فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 109

المطلب الرابع: متى تبين المعتدة بالأقراء

ماورد عنه في المسألة

يقول محمد بن الحسن الشيباني: قال عيسى بن عيسى سمعت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: [1] (الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثّالثةِ)

شرح المسألة

في هذه المسألة يرى سعيد بن المسيِّب أنّ المعتدّة بالأقراء لا تَبِين من زوجها ولا تنقضي عدّتها حتى تغتسل من الحيضة الأخيرة.

(1) - أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، تحقيق: بشّار عواد معروف- محمود خليل، 1/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت