فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 109

المطلب الأوّل: الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها.

ما ورد عنه في المسألة:

يقول عبيد الله: [1] حدّثني يحيى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنّه كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

شرح المسألة: ورد هذا الأثر في ما لا يجوز أن يجمع بينه من النّساء، فالجانب الأوّل منه، نهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها.

ومستنده: ما ثبت في الحديث الصّحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» [2]

مذاهب الأئمّة الأربعة وأدلتهم

وهذه المسألة من المسائل الّتي اتّفق عليها الأئمّة الأربعة، أورد ابن الحزم الاجماع عليها، يقول في هذا الصدد: [3] "... وإنّ نكاح عمّاتها وخالاتها .... كلّ ما ذكرنا حرام منسوخ أبدًا"

(1) -أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، 2/ 532. 1109.

(2) - مسلم، صحيح مسلم، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي. 2/ 1028، رقم: 1408

(3) 3 - ابن حزم، أبو محمّد، علي بن أحمد بن سعيد، مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، د. ط، (بيروت: دار الكتب العلميّة، د. ت) ، 1/ 70. و ص 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت