فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 109

المطلب الأوّل: قوله فيمن تزوّج امرأة وبه جنون أو ضرر.

ما ورد عنه في المسألة

يقول عبيد الله بن يحيى: [1] وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ أنّه بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أنّه قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ، فَأنّها تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ)

شرح المسألة

ذكر مالك: [2] أنّ الضّرر الّذي يعنيه سعيد بن المسيِّب هنا، هو الضّرر الّذي تُردّ المرأة منها، وهي العيوب الأربعة: الجنون، الجذام [3] ، والبرص [4] ، والدّاء في الفرج)

يقول الصّاوي ما نصّه: [5] "ولها فقط ردّ لجذام بيّن، وبرص مضرّ، وجنون حدثت"يقصد بذلك أن للزّوجة حق الخيار لهذه العيوب.

(1) - أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، 2/ 563. 1173.

(2) - أنس بن مالك، المدوّنة الكبرى، 2/ 65.

(3) - هو داء معروف تتهافت منه الأطراف وتتناثر منه اللّحم، معجم المقاييس، (ج ذ م) ، ص 208)

(4) 4 - هو داء يقع في ظهر الجلد ويذهب دمويته. ابن منظور، محمّد بن مكرم الأفريقي، لسان العرب، ط 1، (بيروت: دار صادر، د. ت) ، 374.

(5) - الصّاوي، حاشية الصّاوي، باب تعجيل فسخ النّكاح بالعيب للتّداوي، 2/ 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت