ما ورد عنه في المسألة
يقول عبيد الله بن يحيى: [1] وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ أنّه بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أنّه قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ، فَأنّها تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ)
شرح المسألة
ذكر مالك: [2] أنّ الضّرر الّذي يعنيه سعيد بن المسيِّب هنا، هو الضّرر الّذي تُردّ المرأة منها، وهي العيوب الأربعة: الجنون، الجذام [3] ، والبرص [4] ، والدّاء في الفرج)
يقول الصّاوي ما نصّه: [5] "ولها فقط ردّ لجذام بيّن، وبرص مضرّ، وجنون حدثت"يقصد بذلك أن للزّوجة حق الخيار لهذه العيوب.
(1) - أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، 2/ 563. 1173.
(2) - أنس بن مالك، المدوّنة الكبرى، 2/ 65.
(3) - هو داء معروف تتهافت منه الأطراف وتتناثر منه اللّحم، معجم المقاييس، (ج ذ م) ، ص 208)
(4) 4 - هو داء يقع في ظهر الجلد ويذهب دمويته. ابن منظور، محمّد بن مكرم الأفريقي، لسان العرب، ط 1، (بيروت: دار صادر، د. ت) ، 374.
(5) - الصّاوي، حاشية الصّاوي، باب تعجيل فسخ النّكاح بالعيب للتّداوي، 2/ 471.