ما ورد عنه في المسألة:
يقول عبيد الله بن يحيى: [1] حدّثني عن مالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنّه كَانَ يَقُولُ:"لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ"
شرح المسألة: قوله:"لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ"أي أنّه لا يجوز لمن تحته حرّة أن ينكح عليها أمة، إلاّ إذا رضيت الحرّة بذلك، فإن لم ترض كان لها الخيار في أن تفرّق بينه وبين الأمة."فَإِنْ طَاعَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ"يريد إن طاعت بالمقام معها في تلك الحال فإنّ للحرّة من القَسْم الثُّلثين وللأمة الثّلث. [2]
(1) - أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، المصدر السّابق، 2/ 536. 1512.
(2) - انظر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ، المصدر السّابق، 3/ 321