فهرس الكتاب
يستحقّ أحد الزّوجين الفسخ، بخلاف غياب أحد هذه الاعتبارات، لأنّ القاعدة تقول الضّرر يزال. بهذا نجمع بين هذه الأقوال.
ما ورد عنه في المسألة
يقول عبيد الله بن يحيى: [1] حدّثني عَنْ مَالِكٍ أنّه بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: (إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)
شرح المسألة
قوله: إذا لم يجد الرّجل ما ينفق على امرأته فرّق بينهما يقتضي أنّ لها نفقة لازمة له تقابل استحقاقه لاستدامة نكاحها، والأصل في ذلك قوله - سبحانه وتعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
(1) - أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، 2/ 588. 1224.