فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 109

يستحقّ أحد الزّوجين الفسخ، بخلاف غياب أحد هذه الاعتبارات، لأنّ القاعدة تقول الضّرر يزال. بهذا نجمع بين هذه الأقوال.

المطلب الثّاني: قوله في المعسر بنفقة زوجته.

ما ورد عنه في المسألة

يقول عبيد الله بن يحيى: [1] حدّثني عَنْ مَالِكٍ أنّه بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: (إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)

شرح المسألة

قوله: إذا لم يجد الرّجل ما ينفق على امرأته فرّق بينهما يقتضي أنّ لها نفقة لازمة له تقابل استحقاقه لاستدامة نكاحها، والأصل في ذلك قوله - سبحانه وتعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

(1) - أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، 2/ 588. 1224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت