يستحقّ أحد الزّوجين الفسخ، بخلاف غياب أحد هذه الاعتبارات، لأنّ القاعدة تقول الضّرر يزال. بهذا نجمع بين هذه الأقوال.
ما ورد عنه في المسألة
يقول عبيد الله بن يحيى: [1] حدّثني عَنْ مَالِكٍ أنّه بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: (إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)
شرح المسألة
قوله: إذا لم يجد الرّجل ما ينفق على امرأته فرّق بينهما يقتضي أنّ لها نفقة لازمة له تقابل استحقاقه لاستدامة نكاحها، والأصل في ذلك قوله - سبحانه وتعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
(1) - أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، 2/ 588. 1224.