فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 109

• ترجيح القول بلزوم الوفاء بشرط المرأة إذا اشترطت على ألّا يُخْرجها الزّوج من بلدها.

• أنّه يثبت الخيار للزّوجين إذا وجد أحدهما في الآخر عيوبًا كالجنون، والجذام، والبرص، وغيرها من الأمراض المعدية، بشرط ثبوت الأذى، وعدم إمكانيّة الشّفاء، وعدم الأمن من العدوى.

• عدم التّعجيل بالتّفريق لإعسار الزّوج بنفقة الزّوجة حتى يعطى فرصة كافية ليتخلّص من إعساره، وأن يكون الإعسار أيضًا في الحاجيات الضّروريّة لا الكماليّات.

• ترجيح عدم اعتبار مضي مدّة الإيلاء طلاقًا، لأنّ من مقاصد الشّرع الحفاظ على فرص الرّجعة، والاعتبار يقلّل من هذه الفرص.

• ترجيح القول بأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة.

• ترجيح القول بوقوع طلاق السّكران.

ثانيًا: أهمّ التّوصيات

ويوصي الباحث بما يلي:

• التّأسّي بهذا العالِم الرّبّاني؛ سعيد بن المسيِّب في خصاله الحميدة وأخلاقه الطيّبة، فقصّة تزويجه ابنته لطالب علم فقير، ثم تيسير تكلّفة الزّواج له، وردّه خطبة ابن الأمير لمثال تطبيقيّ في فقه الأسرة.

• وأوصى من يأتي بعدي من الطّلبة، أن يبحث في آراء سعيد بن المسيِّب في فقه المعاملات أو فقه الجنايات من كتاب الموطأ، فله مسائل أيضًا في هذين المجالين.

هذا ما تيسّر وصلى الله على النّبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت