فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 96

المبحث الثاني

عقد الأمان المؤقت، والمؤبد , وخطف الأجانب

الإسلام دين حياة يتعايش مع جميع البشر ويحفظ للإنسان كرامته الإنسانية؛ بل الجميع سواء في حق التكريم في الإسلام، وإذا كان لكل عصر أو زمان أسلوبه في حماية الأشخاص الذين يعيشون في دولتهم، فإن الإسلام منح الأجنبي في دار الإسلام، أو في دار الحرب حق الأمن بما يعرف بالأمان، سواء كان هذا الأمان شفاهة أو كتابة، وسواء كان لغرض دنيوي، أو ديني لزيارة الأماكن المقدسة، لضمان حرية العبادة، مع ضمان حرية التنقل بأمان؛ لذا كانت عقود الموادعة، أو عقد الأمان المؤقت, والمؤبد من ضمن العقود التي أجازتها الشريعة الإسلامية؛ وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبين:

المطلب الأول: حقيقة عقد الأمان المؤقت، وحكمه، وركنه، ومن يبرمه.

وفيه فرعان:

الفرع الأول:

حقيقة عقد الأمان المؤقت في اللغة والاصطلاح.

الفرع الثاني:

حكم عقد الأمان وركنه ومن يبرمه.

المطلب الثاني: حقيقة عقد الأمان المؤبد، ومشروعيته، وحكمه، وشروطه.

وفيه فرعان:

الفرع الأول:

حقيقة عقد الأمان المؤبد في اللغة والاصطلاح.

الفرع الثاني:

مشروعية عقد الأمان المؤبد وحكمه وشروطه، وخطف الأجانب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت