فهرس الكتاب
المطلب الثاني
تعريف الغنائم، وحكمها، وكيفية تقسيمها
أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة الغنائم في اللغة، والاصطلاح، وحكمها، وكيفية تقسيمها، وذلك في الفرعين التاليين:
الفرع الأول
تعريف الغنائم في اللغة والاصطلاح، وحكمها
أولًا: تعريف الغنائم في اللغة والاصطلاح:
أ_ تعريف الغنائم لغة:
الغنائم: جمع"غَنِمَ"ومنه: غنمت الشيء أغنمه غنمًا، وأصبته غنيمة ومغنمًا، والغنيمة: ما أخذ من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة [1] .
ب_ الغنيمة في الاصطلاح:
عرف الفقهاء الغنيمة بعدة تعريفات؛ منها:
أولًا: الأحناف:
عرف الحنفية الغنيمة بقولهم"هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة" [2] وذلك إما بحقيقة المنعة، أو بدلالتها، وهي إذن الإمام.
ثانيًا: المالكية:
عرف المالكية الغنيمة بأنها"ما أخذ بالقتال عليه من أموال الحربيين" [3]
ثالثا: ً الشافعية:
عرف الشافعية الغنيمة بأنها"اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير" [4] وبعبارة أخرى هي المال المأخوذ من الكفار بالقهر وإيجاف خيل وركاب [5]
رابعًا: الحنابلة:
عرف الحنابلة الغنيمة بأنها:"ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال" [6]
بالنظر في عبارات الفقهاء أجد أنها متقاربة بأن الغنيمة هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة.
(1) 1 - الرازي: مختار الصحاح، ص 264، والفيومي: المصباح المنير، ص 270.
(2) 2 - الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 174.
(3) 3 - الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/ 501.
(4) 4 - الشربيني: الإقناع، 2/ 469.
(5) 5 - النووي: روضة الطالبين، 7/ 457.
(6) 6 - عبد الرحمن القاسم: حاشية الروض المربع، 4/ 274.