فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 96

المطلب الثاني

تعريف الغنائم، وحكمها، وكيفية تقسيمها

أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة الغنائم في اللغة، والاصطلاح، وحكمها، وكيفية تقسيمها، وذلك في الفرعين التاليين:

الفرع الأول

تعريف الغنائم في اللغة والاصطلاح، وحكمها

أولًا: تعريف الغنائم في اللغة والاصطلاح:

أ_ تعريف الغنائم لغة:

الغنائم: جمع"غَنِمَ"ومنه: غنمت الشيء أغنمه غنمًا، وأصبته غنيمة ومغنمًا، والغنيمة: ما أخذ من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة [1] .

ب_ الغنيمة في الاصطلاح:

عرف الفقهاء الغنيمة بعدة تعريفات؛ منها:

أولًا: الأحناف:

عرف الحنفية الغنيمة بقولهم"هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة" [2] وذلك إما بحقيقة المنعة، أو بدلالتها، وهي إذن الإمام.

ثانيًا: المالكية:

عرف المالكية الغنيمة بأنها"ما أخذ بالقتال عليه من أموال الحربيين" [3]

ثالثا: ً الشافعية:

عرف الشافعية الغنيمة بأنها"اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير" [4] وبعبارة أخرى هي المال المأخوذ من الكفار بالقهر وإيجاف خيل وركاب [5]

رابعًا: الحنابلة:

عرف الحنابلة الغنيمة بأنها:"ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال" [6]

بالنظر في عبارات الفقهاء أجد أنها متقاربة بأن الغنيمة هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة.

(1) 1 - الرازي: مختار الصحاح، ص 264، والفيومي: المصباح المنير، ص 270.

(2) 2 - الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 174.

(3) 3 - الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/ 501.

(4) 4 - الشربيني: الإقناع، 2/ 469.

(5) 5 - النووي: روضة الطالبين، 7/ 457.

(6) 6 - عبد الرحمن القاسم: حاشية الروض المربع، 4/ 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت