فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 96

عرف الشافعية الأمان بأنه"ترك القتل والقتال مع الكفار، وهو من مكايد الحرب ومصالحه" [1]

رابعًا: الحنابلة:

عرف الحنابلة الأمان بأنه"عقد لأهل الحرب على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض" [2]

الرأي الراجح:

بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن الراجح ما ذهب إليه المالكية أن عقد الأمان هو رفع استباحة دم الحربي، ورقه وماله حين قتاله، أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام؛ وذلك لثلاثة أسباب هي:

1 -أنه أكثر وضوحًا لأركان الأمان، من عدم قتله ورقه وحرمة ماله.

2 -أن أمر عقد الأمان قائم بشرط استقرار المستأمن في حدود الدولة الإسلامية وفق ما يحدده الإمام.

3 -أن الأمان بيد الإمام فهو يقدر المصلحة ويدرء المفسدة به عن الأمة.

(1) 1 - الشربيني: مغني المحتاج، 4/ 226.

(2) 2 - ابن قدامة: المغني، 8/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت