فهرس الكتاب
ويترتب عليه عصمة دم، ومال، وعرض أهل الذمة ما داموا يدفعون الجزية كما يترتب عليه أن يترك الكافر قتال المسلمين، ويلتزم بأحكام الإسلام في المعاملات التي تخصه، وينتهي عقد الذمة بأحد الأسباب الثلاثة التالية: [1]
1 -إسلام الذمي: فإذا أسلم الذمي لا يبقى لعقد الذمة معنى؛ لأنه شرع وسيلة لدفع شر الكافر أو لإسلامه، فقد حصل المقصود فانتفى عقد الذمة.
2 -لحوق الذمي بدار الحرب أو الكفر؛ لأنه يصير بمنزلة أهلها، وكذا عند موت الذمي.
3 -أن يغلبوا على موضع فيحاربون المسلمين فيصبحوا أهل حرب وينتقض العهد.
ثالثًا: من يتولى إبرامه:
ينعقد عقد الذمة بإيجاب من الكافر وقبول من الإمام أو نائبه، ويشترط فيه التأبيد ولا يصح بالتأقيت.
رابعًًا: شروط عقد الذمة:
يشترط في عقد الذمة ثلاثة شروط: [2]
1 -إيجاب من الكافر، وقبول من إمام المسلمين أو نائبه.
2 -أن يكون على التأبيد، ولا يصح أن يكون مؤقتًا بمدة.
3 -أن يعقد بشرط دفع الجزية، والتزام الكافر بأحكام الإسلام.
(1) 1 - الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 163؛ وعليش: منح الجليل، 3/ 111 وما بعدها؛ والشربيني: مغني المحتاج، 4/ 296
وما بعدها؛ وابن قدامة: المغني، 8/ 273 وما بعدها.
(2) 2 - زيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، 4/ 479.