فهرس الكتاب
ونص قانون العقوبات العراقي في المادة 67.
إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلًا من العقوبة المقررة لها له القانون بانذاره في الجلسة ... الخ.
كلمة (( الحدث ) )تفيد العموم، لأنها مفرد معرف بأل التعريف التي تفيد الاستغراق.
ونص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشر:
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص، وفقًا للشروط الاتية:
فعبارة (( عقد الزواج ) )تفيد العموم، لأن المضاف إلى معرفة يفيد العموم.
ثامنا: ومن أمثلة تخصيص العام:
1 -نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته الثامنه والخمسين على ما يأتي:
(( نققة كل انسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ) )المخصص هنا الاستثناء، إذ خصص نققة كل إنسان في ماله بما عدا الزوجة، أى ان الاستثناء
قصر (( نفقة كل إنسان في ماله ) )وهي عام على ما عدا الزوجة إذ تجب نفقتها على زوجها في جميع الأحوال، وإن كانت ذات مال.
2 -نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشرة على ما يأتي:
يسجل عقد الزواج قي الحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقًا للشروط الآتية:
فكلمة (( المحكمة ) )عام، ولكنه خص بالمحكمة التي أعطاها القانون اختصاص تسجيل عقود الزواج، والمخصص هنا الصفة وهي كلمة (( المختصة ) ).
3 -القانون المدني العراقي في الفقرة الأولى من مادته السابعة والعشرين، على ما يأتي:
(( الالتزامات غيرالتعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت سنيها الواقعة المنشئة للالتزام ) )المخصص هنا، الصفة وهي (( غير التعاقدية ) )خصصت (( الالتزامات ) )وهي لفظ عام، بالالتزامات الموصوفة بأنها غيرالتعاقدية، أي لم تنشا من العقد، فهذه هي التي يسري عليها قانون الدولة التي حدوث فيها الواقعة المنشئة للالتزام، وليس قانون القاضي.
4 -نص قانون الخدمة المدنية العراقي في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة على ما يأتي:
(( كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبة لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة وأكملها بنجاح يعطى قدمًا لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع .. الخ ) ).
حكم هذه المادة مقصور على الموظفين المثبتين دون غيرهم من الموظفين غير المثبتين، لأن الصفة وهي كلمة (( مثبت ) )خصصت عبارة (( كل موظف ) )وهي من العام بالموظفين المثبتين، فلا يسري حكم المادة على هؤلاء.
5 -نص قانون العقوبات العراقي في مادته 311 على ما يأتي:
(( يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذ بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى ) ).
حكم المادة هو (( اعفاء الراشي والوسيط من العقوبة ) )وهما - أي الراشي والوسيط - من ألفاظ العموم، مخصوص بأولئك الذين يقومون بالإبلاغ المذكور في المادة، والمخصص هنا الشرط.