المفهوم المخالف: عدم انحلال الأرض الأميرية بموت المتصرف فيها إذا خلف أحدًا، من أصحاب الانتقال «مفهوم الشرط» .
تاسعًا: نصت المادة 1282 من القانون المدني العراقي في فقرتها الأولى:
«ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقرر لمصلحة عين موقوفه كانت المدة ستًا وثلاثين سنة» .
المفهوم المخالف: عدم انقضاء حق الارتفاق بعدم استعماله، أقل من المدد المذكور «مفهوم العدد» .
عاشرًا: نص قانون جامعة بغداد رقم 181 لسنة 1968 في مادته الثامنة والثلاثين
على ما يأتي:
أ -يلغى القانون رقم 54 لسنة 1968 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 التي لا تتعارض وأحكام هذا القانون نافذة حتى يستبدل بها غيرها».
المفهوم المخالف: أن الأنظمة والتعليمات التي تشير إليها المادة لا تبقى
نافذة بعد أن يستبدل بها غيرها «مفهوم الغاية» ،كذلك لا تبقى قبل استبدالها إذا كانت تتعارض وأحكام هذا القانون «مفهوم الوصف» .
أحد عشر: نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في الفقرة (2) من المادة التاسعة والخمسين على ما يأتي:
(( تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم ) ).
المفهوم المخالف: أن النفقة تنقطع عند بلوغ الغاية التي نصت عليها هذه المادة وهي: زواج الأنثى، أو بلوغ الغلام السن الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم «مفهوم الغاية» .
اثنا عشر: نص قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 في الفقرة (ب) من المادة 15 على ما يأتي:
(( يتم تعين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ) ).
المفهوم المخالف: عدم جواز تعيينه لمدة أقل أو أكثر من ثلاث سنوات «مفهوم العدد» .
الفصل الثاني
مقاصد الشريعة الاسلامية (1)
-359 معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح، ولاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول، فلا يكفي أن يعرف المجتهد وجوه دلالات الألفاظ على المعاني، بل لا بد له من معرفة أسرار التشريع والأغراض العامة التي قصدها الشارع من تشريعه الأحكام المختلفة حتى يستطيع أن يفهم النصوص ويفسرها تفسيرًا سليًا، ويستبط الأحكام في ضوء هذه
المقاصد العامة.
-360 وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في الشريعة أن القصد الأصلي لها هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر عنهم، إلا ان هذه المصالح ليست هي مايراه الإنسان مصلحة له ونفعًا حسب هواه، وإنما المصلحة