فهرس الكتاب
أولًا: الضرر يزال.
وينبني على هذا المبدأ ويتفرع عنه: ثبوت حق الشفعة لمن له هذا الحق،
ووجوب الضمان في المتلفات، وخيار الرد بالعيب، والأخذ بأساليب الوقاية
الطبية أيام فشو الأمراض والأوباء، إلخ.
ثانيًا: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص.
ومن فروع هذه القاعدة: القصاص من القاتل، وقطع يد السارق، وهدم
الجدار المائل في الطريق، ومنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن، وتسعير البضائع عند الضرورة .. إلخ
ثالثًا: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما.
ومن فروع هذه القاعدة: تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو ستر العورة عند تعذر سترها .. إلخ.
رابعًا: درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
ومن فروعها: منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين، ومنع تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليها، وإن فوت على البعض بعض الأرباح.
خامسًا: الضرورات تبيح المحظورات.
ومن فروعها: تناول المحرمات عند الضرورة، وتقييد بعض المباحات.
سادسًا: الضرورات تقدر بقدرها.
ومن فروعها: عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر.
سابعًا: المشقة تجلب التيسير.
ومن فروعها: تشريع الرخص، وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيبا كانت تجهله وقت العقد، وجواز القرض والحوالة والحجر.
ثامنًا: الحرج مرفوع.
من فروعها: قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة.
تاسعًا: لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس.
ومن فروعها: منع القيام طوال الليل، والوصال في الصوم، والرهبانية كالامتناع عن النكاح.