فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 243

أولًا: الضرر يزال.

وينبني على هذا المبدأ ويتفرع عنه: ثبوت حق الشفعة لمن له هذا الحق،

ووجوب الضمان في المتلفات، وخيار الرد بالعيب، والأخذ بأساليب الوقاية

الطبية أيام فشو الأمراض والأوباء، إلخ.

ثانيًا: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص.

ومن فروع هذه القاعدة: القصاص من القاتل، وقطع يد السارق، وهدم

الجدار المائل في الطريق، ومنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن، وتسعير البضائع عند الضرورة .. إلخ

ثالثًا: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما.

ومن فروع هذه القاعدة: تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو ستر العورة عند تعذر سترها .. إلخ.

رابعًا: درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

ومن فروعها: منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين، ومنع تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليها، وإن فوت على البعض بعض الأرباح.

خامسًا: الضرورات تبيح المحظورات.

ومن فروعها: تناول المحرمات عند الضرورة، وتقييد بعض المباحات.

سادسًا: الضرورات تقدر بقدرها.

ومن فروعها: عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر.

سابعًا: المشقة تجلب التيسير.

ومن فروعها: تشريع الرخص، وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيبا كانت تجهله وقت العقد، وجواز القرض والحوالة والحجر.

ثامنًا: الحرج مرفوع.

من فروعها: قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة.

تاسعًا: لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس.

ومن فروعها: منع القيام طوال الليل، والوصال في الصوم، والرهبانية كالامتناع عن النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت