المبحث الأول
شروط المحكوم فيه
الصفح 76 - 81
أولًا: أن يكون الفعل معلوما للمكلف -المقصود بالعلم -العلم في دار الإسلام ـ لا يصبح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام -العلم في دار الحرب.
ثانيًا: أن يكون الفعل مقدورًا عليه -لا تكليف بالمستحيل -لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الانسان -الميول القلبية ومدى صحة التكليف بها -الشاق من الأعمال -أنواع الأعمال الشاقة -ما يجري التكليف به من هذه الأعمال وما لا يجري به التكليف.
المبحث الثاني
المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها
الصفحة 86 - 82
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في أفعال المكلفين -حق الله -معنى هذا الحق ـ أنواعه -حق العبد -معناه وأنواعه -ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب ـ ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب -اختلاف الشريعة والقانون الوضعي في نظريهما إلى جريمة القتل والزنى.
الفصل الرابع
المحكوم عليه
الفقرة 77 - 79،الصفحة 87 - 90
تعريفه -شروط صحة تكليف الإنسان باعتراض على هذه الشروط -الرد على هذا الاعتراض.
الفصل الخامس
الأهلية وعوارضها
الفقرة 80 - 140، الصفحة 91 - 144
المبحث الأول
الصفحة 92 - 99
تعريف الأهلية -أهلية الوجوب وأهلية الأداء -الأهلية الكاملة والأهلية الناقصة ـ أدوار الإنسان بالنسبة للأهلية -دور الجنين -دور الإنفصال إلى التمييز - دور التمييز إلى البلوغ -دور ما بعد البلوغ -ما يتمتع به الإنسان من أهلية في كل دور- تعليل عدم ثبوت بعض الحقوق في ذمة الإنسان مع تمتعه بأهلية الوجوب الكاملة.
المبحث الثاني
عوارض الأهلية
الصفحة 100 - 101
تمهيد -أنواع العوارض -العوارضن السماوية والعوارض المكتسبة -تقسيم المباحث إلى مطلبين.