-أنه يحدد للفقيه مظان الاجتهاد, وما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز.
-أن هذا الموضوع لم يُفرد ـ فيما أعلم ـ في بحث مستقل، يجمع تفارقيه، وينتظم مسائله، ويستظهر أحكامه, على مسائل الخلاف في الأبواب التي اخترتها كتطبيق للقاعدة المذكورة (وهي البيوع والشروط فيها والخيارات, والربا وبيع الأصول والثمار, والسلم والقرض) .
-أن فيه ضبطًا للمسائل الكثيرة المتناثرة والتي دلت عليها النصوص, بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام فيها.
-أن في بيان مثل هذه الأحكام المالية -محل الدراسة- والمختصة بواقع الناس ومعاملاتهم الدنيوية وعقودهم المالية إبراز لعناية الشرع الدقيقة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق والمحافظة على المكاسب المشروعة لكافة سكان الأرض.
لم أجد من بحث هذه القاعدة دراسةً وتطبيقًا على ما اخترته من مباحث، بعد إطلاعي على فهارس عدة مكتبات، كمكتبة المعهد