المبحث السادس:
الاجتهاد في المنع من النجش في البيع إذا زاد على القيمة فقط , و إباحته في حال التساوي والنقصان
النجش في اللغة: الناجش هو الذي يثير الصيد ليمر على الصيد. [1]
وأصل النجش: الاستتار؛ لأن الناجش يستر قصده، ومنه يقال للصائد ناجش؛ لاستتاره [2] .
وفي الاصطلاح: قال ابن حجر: (هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها) . [3]
وقال ابن قدامة: (النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك) [4] .
(1) ينظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (نجش) .
(2) ينظر: المصباح المنير للفيومي مادة / نجش.
(3) ينظر: سبل السلام للصنعاني 3/ 23.
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 301