المبحث التاسع:
الاجتهاد في إباحة بيع العصير لمن يتخذه خمرًا
المراد بالعصير: المعصور الذي يستخرج من العنب [1] .
لا خلاف في جواز بيع العصير, وإنما محل المسألة في بيع العصير على من يتخذه خمرًا.
النص الوارد في المسألة:
ورد في السنة النص على المسألة وتبيين حكمها وهو تحريم بيع الخمر , وبيع العصير لمن يتخذه خمرًا داخل ضمن ذلك , ومن تلك النصوص:
النص الأول:
قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [2] .
وجه الدلالة:
دلت الآية على حرمة المعاونة على الإثم والعدوان, والخمر معصية وإثم, وبيع العصير الأصل فيه الحل, لكن لما كان بيعه على من
(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 208.
(2) سورة المائدة آية / 2