فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 268

المبحث التاسع:

الاجتهاد في إباحة بيع العصير لمن يتخذه خمرًا

المراد بالعصير: المعصور الذي يستخرج من العنب [1] .

لا خلاف في جواز بيع العصير, وإنما محل المسألة في بيع العصير على من يتخذه خمرًا.

النص الوارد في المسألة:

ورد في السنة النص على المسألة وتبيين حكمها وهو تحريم بيع الخمر , وبيع العصير لمن يتخذه خمرًا داخل ضمن ذلك , ومن تلك النصوص:

النص الأول:

قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [2] .

وجه الدلالة:

دلت الآية على حرمة المعاونة على الإثم والعدوان, والخمر معصية وإثم, وبيع العصير الأصل فيه الحل, لكن لما كان بيعه على من

(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 208.

(2) سورة المائدة آية / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت