ثم إن الأخذ بما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره يعني تشبه المسلمين باليهود , فقد كان الربا في اليهودية محرمًا تحريمًا قاطعًا غير أن الأحبار فيما بعد قصروا التحريم على مايتعلق بتعامل اليهود مع بعضهم البعض , ومن ثم منعوا اليهودي من أن يقرض يهوديًا بالربا بينما أجازوا له أن يقترف ذلك مع غير اليهودي [1] .
المبحث الخامس:
الاجتهاد في جعل الثمرة للبائع إذا لم يشترط المبتاع سواء بعد التأبير أو قبل التأبير
المراد بهذه المسألة أن الثمرة إذا كانت على رؤوس الشجر فلمن تكون عند البيع.
(1) ينظر: د. محمد عبدالمنعم جمال: موسوعة الاقتصاد الاسلامي ص 381.