المبحث السابع:
الاجتهاد في إجازة بيع العرية في غير النخيل
العرية لغة: النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيها، أو هي النخلة التي أكل ما عليها، والجمع عرايا، ويقال: استعرى الناس أي أكلوا الرطب [1] .
وسميت بذلك لأنها تعرى من البستان.
وصورة العرايا: أن يباع الرطب على رءوس النخل بخرصه تمرًا (أي بقدر ما يؤول إليه تمرًا يابسًا) فيباع بمثله من التمر فيما دون خمسة أوسق , بشرط التقابض في مجلس العقد [2] .
(1) ينظر: المصباح المنير والقاموس المحيط مصطلح (عرية) .
(2) ينظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبدالله البسام 4/ 49.