فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 268

المبحث السابع:

الاجتهاد في إجازة بيع العرية في غير النخيل

العرية لغة: النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيها، أو هي النخلة التي أكل ما عليها، والجمع عرايا، ويقال: استعرى الناس أي أكلوا الرطب [1] .

وسميت بذلك لأنها تعرى من البستان.

وصورة العرايا: أن يباع الرطب على رءوس النخل بخرصه تمرًا (أي بقدر ما يؤول إليه تمرًا يابسًا) فيباع بمثله من التمر فيما دون خمسة أوسق , بشرط التقابض في مجلس العقد [2] .

(1) ينظر: المصباح المنير والقاموس المحيط مصطلح (عرية) .

(2) ينظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبدالله البسام 4/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت