النص الوارد في المسألة:
عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر ) ).
قال سالم - رضي الله عنه: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره ) ) [1] .
وجه الدلالة:
أن الرسول أجاز بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره , فقوله: لم (يرخص في غيره) دليل على قصر العرية في النخيل.
الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:
ذهب إلى الاجتهاد في إباحة العرية في سائر الثمار مالك [2] و الأوزاعي وعدم تقييدها بالنخيل [3] .
دليلهم:
استدلوا في جواز العرية في سائر الثمار بالقياس على ثمرة النخيل [4] بجامع أن الكل ثمرة.
(1) رواه البخاري 2/ 763.
(2) ينظر: المدونة لمالك 9/ 481.
(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 200.
(4) المرجع السابق.