فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 268

النص الوارد في المسألة:

عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر ) ).

قال سالم - رضي الله عنه: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره ) ) [1] .

وجه الدلالة:

أن الرسول أجاز بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره , فقوله: لم (يرخص في غيره) دليل على قصر العرية في النخيل.

الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

ذهب إلى الاجتهاد في إباحة العرية في سائر الثمار مالك [2] و الأوزاعي وعدم تقييدها بالنخيل [3] .

دليلهم:

استدلوا في جواز العرية في سائر الثمار بالقياس على ثمرة النخيل [4] بجامع أن الكل ثمرة.

(1) رواه البخاري 2/ 763.

(2) ينظر: المدونة لمالك 9/ 481.

(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 200.

(4) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت