المبحث الثالث:
الاجتهاد في إباحة بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه
المراد بهذه المسألة الاجتهاد في إباحة بيع المشتري ما اشتراه مما يحتاج إلى قبض قبل أن يقبضه.
النص الوارد في المسألة:
ورد في السنة النص على المسألة وتبيين حكمها وهو تحريم بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه , ومنها:
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) ) [1] .
وجه الدلالة:
دل النص على تحريم بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه.
قال الحافظ العراقي [2] :
(1) صحيح البخاري 2/ 751 , وصحيح مسلم 5/ 7.
(2) العراقي (725 - 806 هـ) هو عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، يعرف بالعراقي. كردي الأصل. من كبار المحدثين الحفاظ. شافعي، أصولي لغوي. ولد بجهة إربل بالعراق وقدم مصر صغيرًا مع والده فتعلم ونبغ، ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز والإسكندرية. وأخذ عن جماعة من العلماء. توفي بالقاهرة.
من مؤلفاته:"الألفية في علوم الحديث"، و"فتح المغيث شرح ألفية الحديث". و"المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الآثار". و"نظم الدرر السنية في السيرة الزكية".
ينظر: معجم المؤلفين 5/ 204. والضوء اللامع 4/ 17.