تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة يخالف النصوص الصريحة الصحيحة.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على مشروعية اشتراط البائع نفع المبيع مدة معلومة , والنص مقدم على كل قول.