الاجتهاد في هذه المسألة يخالف النص الصريح الصحيح.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على المنع من بيع العينة ,والنص مقدم على كل قول.
المبحث الثامن:
الاجتهاد في إباحة بيع عسب الفحل
قال الفيومي [1] : (عَسَبَ الفحل الناقة(عَسْبًا) من باب ضرب طرقها و (عَسَبْتُ) الرجل (عَسْبًا) أعطيته الكراء على الضراب) [2] .
(1) هو أحمد بن محمد بن علي، أبو العباس، الفيومي الحموي. فقيه شافعي، لغوي. اشتغل ومهر في العربية عند أبي حيان. ولد ونشأ بالفيوم (بمصر) ورحل إلى حماة (بسورية) فقطنها. ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته. من تصانيفه:"المصباح المنير"، و"ديوان خطب"، و"نشر الجمان في تراجم الأعيان".
ينظر: الأعلام للزركلي 1/ 216، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 2/ 132.
(2) ينظر: المصباح المنير للفيومي 2/ 408.