4 -من القياس:
أن من باع سلعة إلى أجل بدينار, ثم اشتراها نقدًا بدينارين أو دينار فهذا جائز بالاتفاق, فكذلك من باع سلعة إلى أجل بدينارين ثم اشتراها نقدًا لا فرق بينهما [1] .
نوقش:
أن هذا قياس مع الفارق , لأن الأصل (المقيس عليه) , إنما جاز لانعدام الشبهة فيه, بخلاف الفرع فإن الشبهة فيه قوية وهي كونه ذريعة إلى الربا [2] .
5 -من المعقول:
أن ظاهر العقد الصحة, فلا يبطل العقد بتهمة قصد المحرم, وإذا كان الرجوع إلى المقاصد الخفية غير جائز اتفاقًا, فالأولى: الاعتماد على ظواهر العقود الشرعية [3] .
نوقش:
أن العرف قد دل على أن المراد هو التحايل على الربا [4] , والمعروف عرفا كالمشروط شرطًا [5] .
تطبيق القاعدة على المسألة:
(1) ينظر: الأم للشافعي 3/ 69 , والمحلى لابن حرم 9/ 694.
(2) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق للخضيري ص 49.
(3) ينظر: تكملة المجموع للسبكي 10/ 128.
(4) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق للخضيري ص 49
(5) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 99.