فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 268

حال التساوي والنقصان - عن الحكم العام يحتاج لدليل ولا دليل [1] .

تطبيق القاعدة على المسألة:

الاجتهاد في هذه المسألة والقول بالمنع من النجش في البيع إذا زاد على القيمة فقط, وإباحته في حال التساوي والنقصان يخالف النص الصريح الصحيح , فالنص مطلق ولم يقيد صورة بعينها في الحكم والمطلق باق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده [2] , ولم يرد.

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على المنع من بيع الحاضر للبادي , والنص مقدم على كل قول.

المبحث السابع:

الاجتهاد في إباحة بيع العينة

تطلق العينة لغة على معان منها: السلف وخيار المال ومادة الحرب قال صاحب القاموس: العينة بالكسر السلف وخيار المال ومادة

(1) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 5/ 266.

(2) ينظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 1/ 289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت