حال التساوي والنقصان - عن الحكم العام يحتاج لدليل ولا دليل [1] .
تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول بالمنع من النجش في البيع إذا زاد على القيمة فقط, وإباحته في حال التساوي والنقصان يخالف النص الصريح الصحيح , فالنص مطلق ولم يقيد صورة بعينها في الحكم والمطلق باق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده [2] , ولم يرد.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على المنع من بيع الحاضر للبادي , والنص مقدم على كل قول.
المبحث السابع:
الاجتهاد في إباحة بيع العينة
تطلق العينة لغة على معان منها: السلف وخيار المال ومادة الحرب قال صاحب القاموس: العينة بالكسر السلف وخيار المال ومادة
(1) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 5/ 266.
(2) ينظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 1/ 289.