فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 268

الحرب. ومن النعجة: ما حول عينيها. وثوب عينة -مضافة- حسن المرآة [1] .

وتطلق أيضا على الربا. قال في لسان العرب: العين والعينة الربا، وعين التاجر: أخذ العينة أو أعطى بها، والعينة السلف [2] .

ويمكن تعريفها من خلال كلام الفقهاء بأنها:

قرض في صورة بيع، لاستحلال الفضل [3] .

قال ابن قدامة في تبيين المراد من العينة: (وجملة ذلك أن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدًا لم يجز في قول أكثر أهل العلم) [4] .

وقال في عون المعبود: (العينة: هي أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر) [5] .

قلت: ومثال ذلك: أن يبيع شخص سلعة على شخص آخر بمبلغ مائة ريال مؤجلة لمدة سنة، ثم في نفس الوقت يشتري البائع سلعته من المشتري بمبلغ خمسين ريالًا نقدًا وتبقى المائة في ذمة المشتري الأول.

(1) ينظر: القاموس المحيط فصل العين باب النون مادة / عين

(2) ينظر: لسان العرب مادة / عين

(3) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 96

(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 272

(5) ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي 9/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت