فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 268

النص الوارد في المسألة:

ورد في السنة النص على المسألة وتبيين حكمها وهو تحريم بيع العينة:

فروى أبو داوود [1] في سننه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا

تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )) [2] .

وجه الدلالة:

دل الحديث على تحريم العينة , لكونه أتى في سياق الذم , ولا يكون الذم إلا في مقابلة فعل محرم [3] .

الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

تحرير محل النزاع [4] :

(1) هو سليمان بن الأشعث بن بشير أزدي من سجستان. كان من أئمة الحديث. رحل في طلبه. واختار في كتابه (4800) حديث من نصف مليون حديث يرويها. معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد. وروى عنه (( المسائل ) ). انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لها، لكي ينشر بها الحديث، وبها توفي. من مصنفاته أيضًا: (( المراسيل ) )؛ و (( البعث ) ).

ينظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 118؛ وطبقات ابن أبي يعلى 1/ 162؛ والأعلام للزركلي 3/ 182.

(2) سنن أبي داوود 2/ 296 , وبذيله تعليق الألباني وقال: حديث صحيح.

(3) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 6/ 363.

(4) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق للخضيري ص 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت