وفيه مطلبان:
المطلب الأول:
الاجتهاد في قصر جواز القرض في المكيل والموزون فقط
النص الوارد في المسألة:
عن أبي رافع - رضي الله عنه - [1] : أن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- استسلف من رجل بكرا [2] فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا
(1) (توفي عام 35 هـ) هو أسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع، غلبت عليه كنيته. واختلف في اسمه فقيل: أسلم، وهو أشهر ما قيل فيه. وقيل: اسمه إبراهيم. وقيل: اسمه هرمز. والله أعلم. كان قبطيا، وكان عبدًا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلي الله عليه وسلم، فلما بشر أبو رافع النبي صلي الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه. شهد أبو رافع أحدًا وما بعدها. مات بالمدينة آخر خلافة عثمان رضي الله عنه.
ينظر: أسد الغابة لابن الأثير 1/ 77، والاستيعاب لابن عبدالبر 1/ 83، والإصابة لابن حجر 1/ 15.
(2) البكر الفتى من الإبل