وهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم.
وهذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن تصوير المسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس، ويكفي استحضاره أكثر المذهب قدرته على مطالعة بقيته قريبًا [1] .
إن من عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث، ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وإن جهل أحاديث النكاح وغيره وعليه الأصحاب من الحنابلة [2] .
وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها [3] . وقيل: بالمنع فيهما وهو بعيد [4] .
النوع الرابع: المجتهد في مسائل أو مسألة:
وهذا النوع مبني على المسألة الآتي ذكرها وهي هل الاجتهاد يتجزأ؟ [5] .
مسألة / تجزؤ الاجتهاد [6] :
(1) ينظر: المرجع السابق.
(2) ينظر: المرجع السابق.
(3) ينظر: المرجع السابق.
(4) ينظر: المرجع السابق.
(5) ينظر: المرجع السابق 1/ 21 بتصرف.
(6) ينظر في ما يتعلق بهذه المسألة: الموافقات للشاطبي 5/ 43 ,وإرشاد الفحول للشوكاني 2/ 219 , والبحر المحيط للزركشي 4/ 96 , ومجموع الفتاوى لتقي الدين ابن تيمية 20/ 204 - 212.