فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 268

النوع الأول: المجتهد المطلق.

وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد , ولا يتقيد بمذهب أحد.

قال في آداب المفتي والمستفتي [1] : (ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دونا. وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك، لكن الهمم قاصرة. والرغبات فاترة، وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه) انتهى.

النوع الثاني: مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره وأحواله أربعة:

الحالة الأولى:

أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرًا منه على أهله فوجده صوابًا، وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف [2] .

الحالة الثانية:

أن يكون مجتهدًا في مذهب إمامه مستقلًا بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه،

(1) ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي 1/ 17.

(2) ينظر: الإنصاف للمرداوي 12/ 259 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي 1/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت