فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 268

فالتشريع هو لكتاب الله والسنة أما الاجتهاد فهو رأى الفقيه أو حكم الحاكم [1] .

والذي يلاحظ أن بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي عموم وخصوص، فالتعريف الاصطلاحي أخص من التعريف اللغوي؛ إذ التعريف اللغوي يهم بذل الوسع في تحصيل أي شيء يحتاج تحصيله إلى بذل وسع، أما التعريف الاصطلاحي فإنما يعني بذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي خاصة.

المطلب الثاني:

أنواع الاجتهاد

للاجتهاد عدة أنواع يمكن إجمالها فيما يلي [2] :

(1) ينظر: وإرشاد الفحول للشوكاني 2/ 205 بتصرف

(2) ينظر فيما يتعلق بهذا المبحث الموافقات للشاطبي 4/ 90, وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي 1/ 17 , والإنصاف للمرداوي 12/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت