فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 268

المبحث الأول:

الاجتهاد بعدم صحة خيار المجلس

الاجتهاد في هذه المسألة واقع على أحد الخيارات في البيع التي بموجبها يحق لطرفي العقد رده, ومنها خيار المجلس والمراد به:

الخيار في اللغة: الاسم من الاختيار وهو الاصطفاء والانتقاء، وقول القائل: أنت بالخيار, معناه: اختر ما شئت. وخَيَّرَهُ بين الشيئين أي فوّض إليه الخيار. [1]

قال في لسان العرب: ويقال خيرته بين شيئين: أي فوضت إليه الخيار.

والمجلس: بكسر اللام موضع الجلوس وبفتحها المصدر والمراد به هنا مكان التبايع. [2]

وخيار المجلس في الاصطلاح / طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. [3]

(1) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس مادة (خير) ومختار الصحاح للرازي مادة (خير)

(2) ينظر: لسان العرب لابن منظور 1/ 926

(3) اتفقت معظم مصادر الفقه على هذا التعريف , ينظر: خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي للطيار ص 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت