المبحث الأول:
الاجتهاد بعدم صحة خيار المجلس
الاجتهاد في هذه المسألة واقع على أحد الخيارات في البيع التي بموجبها يحق لطرفي العقد رده, ومنها خيار المجلس والمراد به:
الخيار في اللغة: الاسم من الاختيار وهو الاصطفاء والانتقاء، وقول القائل: أنت بالخيار, معناه: اختر ما شئت. وخَيَّرَهُ بين الشيئين أي فوّض إليه الخيار. [1]
قال في لسان العرب: ويقال خيرته بين شيئين: أي فوضت إليه الخيار.
والمجلس: بكسر اللام موضع الجلوس وبفتحها المصدر والمراد به هنا مكان التبايع. [2]
وخيار المجلس في الاصطلاح / طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. [3]
(1) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس مادة (خير) ومختار الصحاح للرازي مادة (خير)
(2) ينظر: لسان العرب لابن منظور 1/ 926
(3) اتفقت معظم مصادر الفقه على هذا التعريف , ينظر: خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي للطيار ص 52.