فهرس الكتاب
الصفحة 192 من 268
المبحث الثامن:
الاجتهاد في إباحة بيع الثمر في البستان واستثناء صاع أو مد أو أمداد (بيع الثنيا)
المراد بهذه المسألة إذا باع ثمرة بستان واستثنى صاعًا أو آصعا أو مدا أو أمدادا أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك , أو باع ثمرة واستثنى منها أرطالًا.
حجم الخط: