النص الوارد في المسألة:
حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه: قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن الثُّنْيا إلا أن تُعْلَمَ ) ) [1] .
الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:
تحرير محل النزاع:
-اتفق الفقهاء أنه إذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز [2] .
قال ابن قدامة: (ولا نعلم في ذلك خلافًا وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه) [3] .
-و اتفقوا أنه إذا استثنى شجرة غير معينة لم يجز [4] .
قال ابن قدامة: (لأن الاستثناء غير معلوم فصار المبيع والمستثنى مجهولين) [5] .
-واختلفوا في مسألتين:
المسألة الأولى:
إن استثنى جزءًا معلومًا (مشاعًا) من الصبرة أو الحائط كثلث أو ربع أو أجزاء كسبعين أو ثلاثة أثمان.
(1) سبق تخريجه ص 75.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231 وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 526.
(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231 وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 526.
(5) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231