فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 268

النص الوارد في المسألة:

حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه: قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن الثُّنْيا إلا أن تُعْلَمَ ) ) [1] .

الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

تحرير محل النزاع:

-اتفق الفقهاء أنه إذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز [2] .

قال ابن قدامة: (ولا نعلم في ذلك خلافًا وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه) [3] .

-و اتفقوا أنه إذا استثنى شجرة غير معينة لم يجز [4] .

قال ابن قدامة: (لأن الاستثناء غير معلوم فصار المبيع والمستثنى مجهولين) [5] .

-واختلفوا في مسألتين:

المسألة الأولى:

إن استثنى جزءًا معلومًا (مشاعًا) من الصبرة أو الحائط كثلث أو ربع أو أجزاء كسبعين أو ثلاثة أثمان.

(1) سبق تخريجه ص 75.

(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231 وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 526.

(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231

(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231 وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 526.

(5) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت