أ فذهب الجمهور إلى صحة البيع والاستثناء [1] .
واستدلوا:
1 -بأن النبي نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة.
2 -واستثناء المشاع لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه فصح.
مثل: ما لو اشترى شجرة بعينها وذلك لأن معنى بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها أي بعتك ثلثيها وقوله إلا ربعها معناه بعتك ثلاثة أرباعها ولو باع حيوانا واستثنى ثلثه جاز وكان معناه بعتك ثلثيه [2] .
ب وذهب أبو بكر و ابن أبي موسى إلى عدم جوازه [3] . [4]
المسألة الثانية:
(وهي محل البحث)
بيع الثمر في البستان واستثناء صاع أو مد أو أمداد.
فذهب إلى إباحة بيع الثمر في البستان واستثناء صاع أو مد أو أمداد ابن سيرين وأبو الخطاب وسالم بن عبد الله - رضي الله عنه - [5] .
(1) ينظر: المرجع السابق.
(2) ينظر: المرجع السابق.
(3) لم أقف من خلال عدة مراجع على دليل لهم.
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231
(5) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231