المبحث الثاني:
الاجتهاد في إجازة بيع المكيل بالمكيل وزنًا , والموزون بالموزون كيلًا.
المراد بهذه المسألة حكم بيع ما كان أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا , أو بيع ما كان أصله الوزن بشيء من جنسه كيلا [1] في الأصناف الربوية.
والمراد بالمكيل: هو الصنف التي يقدر بالكيل كالحبوب [2] .
والموزون: هو الصنف الذي يقدر بالوزن كالسمن والجبن ونحوهما [3] .
النص الوارد في المسألة:
النص الأول:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) ) [4] .
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 145.
(2) ينظر: السلم والمضاربة للدكتور محمد الفالح القضاة ص 108.
(3) ينظر: المرجع السابق.
(4) رواه مسلم 3/ 1211.