فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 268

المبحث الثاني:

الاجتهاد في إجازة بيع المكيل بالمكيل وزنًا , والموزون بالموزون كيلًا.

المراد بهذه المسألة حكم بيع ما كان أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا , أو بيع ما كان أصله الوزن بشيء من جنسه كيلا [1] في الأصناف الربوية.

والمراد بالمكيل: هو الصنف التي يقدر بالكيل كالحبوب [2] .

والموزون: هو الصنف الذي يقدر بالوزن كالسمن والجبن ونحوهما [3] .

النص الوارد في المسألة:

النص الأول:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) ) [4] .

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 145.

(2) ينظر: السلم والمضاربة للدكتور محمد الفالح القضاة ص 108.

(3) ينظر: المرجع السابق.

(4) رواه مسلم 3/ 1211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت