الاجتهاد في هذه المسألة والقول بمنع البيع بالتفاضل في كل شيء يتقارب الانتفاع به فيما اختلفت فيه الأجناس الربوية يخالف النص الصريح الصحيح.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على إباحة البيع بالتفاضل فيما اختلفت في الأجناس حيث قال صلى الله عليه وسلم: (( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ) [1] , والنص مقدم على كل قول.
(1) سبق تخريجه ص 146.