فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 268

دليله [1] :

من المعقول:

قال: لأنهما جنسان يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد , فحرم التفاضل فيهما [2] .

نوقش:

أ أن اجتهاد يخالف النص, ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

ب ثم إنه يبطل ببيع الذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما نفعًا , فلا يطرد [3] .

تطبيق القاعدة على المسألة:

(1) بعد البحث لم أعثر إلا على دليل واحد له.

(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 5.

(3) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت