دليله [1] :
من المعقول:
قال: لأنهما جنسان يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد , فحرم التفاضل فيهما [2] .
نوقش:
أ أن اجتهاد يخالف النص, ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
ب ثم إنه يبطل ببيع الذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما نفعًا , فلا يطرد [3] .
تطبيق القاعدة على المسألة:
(1) بعد البحث لم أعثر إلا على دليل واحد له.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 5.
(3) المرجع السابق.