النص الوارد في المسألة:
ورد في السنة النص على المسألة وتبيين حكمها:
روى الترمذي عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - [1] : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( .... بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد, وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد, وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد ) ) [2] .
وبموجب هذا النص اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد, وأنه يجوز التفاضل في الجنسين [3] .
الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:
ذهب إلى الاجتهاد والقول بمنع البيع بالتفاضل في كل شيء يتقارب الانتفاع به من الأصناف الربوية ولو كانا جنسين سعيد بن جبير [4] .
(1) (38 ق هـ - 34 هـ) هو عبادة بن الصامت بن قيس، أبو الوليد، الأنصاري الخزرجي. صحابي. من الموصوفين بالورع، شهد بدرًا، وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد المشاهد كلها بعد بدر. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر. وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، مات بالرملة أو بيت المقدس. روى 181 حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على ستة منها. وكان من سادات الصحابة.
ينظر: الإصابة لابن حجر 2/ 268، وتهذيب التهذيب لابن حجر 5/ 111، والأعلام للزركلي 4/ 30.
(2) أخرجه مسلم 3/ 1211 , والترمذي 3/ 541 من حديث عبادة بن الصامت. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح , وصححه الألباني.
(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 5.
(4) ينظر: المرجع السابق.