المبحث السادس:
الاجتهاد في جعل الثمرة للمشتري بعد التأبير أو قبله
هذه المسألة القول فيها على خلاف المسألة السابقة التي جعل المجتهد فيها الثمرة للبائع في الحالين (بعد التأبير وقبله) بينما في هذه المسألة جعل المجتهد الثمرة للمشتري في الحالين.
النص الوارد في المسألة:
عن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) ) [1] .
وجه الدلالة:
(1) سبق تخريجه ص 160.