الحديث دل على أن الثمر على رؤوس الشجر بعد التأبير هي من حق البائع ما لم يشترطها المشتري, إذًا يفهم منه أنها قبل التأبير للمشتري ما لم يشترطها البائع, فالحديث فرق بين البيع وقبله في الأحقية بالثمرة [1] .
الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:
ذهب إلى الاجتهاد والقول بأن الثمرة للمشتري بعد التأبير وقبله ابن أبي ليلى [2] . [3]
دليله [4] :
لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقه فكانت تابعه له؛ كالأغصان [5] .
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 202.
(2) ابن أبي ليلى (74 - 148 هـ)
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) بن بلال. أنصاري كوفي. فقيه من أصحاب الرأي. ولي القضاء 33 سنة لبني أمية، ثم لبني العباس. له أخبار مع أبي حنيفة وغيره.
ينظر: تهذيب التهذيب 9/ 301 , الوافي بالوفيات 3/ 221.
(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 202.
(4) بعد الاطلاع على عدة مراجع لم يظهر لي سوى دليل واحد له.
(5) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 202.