نوقش:
بأنه قياس فاسد؛ لمصادمته النص , ولا قياس مع النص، والنص صريح في رده فقد صرح فيه النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بأن البيع إن كان وقع بعد التأبير فالثمرة للبائع [1] .
تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول بأن الثمرة للمشتري في الحالين بعد التأبير وقبله يخالف النص الصريح الصحيح.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على أن الثمر على رؤوس الشجر بعد التأبير هي من حق البائع ما لم يشترطها المشتري, لا كما جاء في الاجتهاد المناقض للنص الوارد من أبي ليلى أنها من حق المشتري في الحالين, كما أن النص مقدم على كل قول.
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 202. وأضواء البيان للشنقيطي 2/ 270.