فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 268

بأن النماء كامن لظهوره غايةٌ، فكان تابعًا لأصله قبل ظهوره، وغير تابع له بعد ظهوره كالحمل في الحيوان [1] .

تطبيق القاعدة على المسألة:

الاجتهاد في هذه المسألة والقول بأن الثمرة للبائع في الحالين بعد التأبير وقبله ما لم يشترط المبتاع (المشتري) يخالف مفهوم النص الصريح الصحيح.

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد لكون النص دل على أن الثمر على رؤوس الشجر بعد التأبير هي من حق البائع ما لم يشترطها المشتري, فإذًا يفهم منه أنها قبل التأبير للمشتري, كما أن النص مقدم على كل قول.

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت