حكم الثمرة المؤبرة وسكت عن غير المؤبرة، فلم يتعرض لها أصلًا [1] .
والأصل الذي قعده أبو حنيفة لا يوافق عليه بل جماهير أهل العلم على أن مفهوم المخالفة حجة بجميع أقسامه ويستثنى من ذلك مفهوم اللقب.
ودلالة حجيته:
أ - أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدون الشرط أو الوصف.
ب - أن التخصيص بالذكر لابد له من فائدة, فإن استوت السائمة والمعلوفة في وجوب الزكاة فيهما فلم خص الشارع السائمة بالذكر. [2]
2 -من القياس:
أن هذا نماء له حد فلم يتبع أصله في البيع كالزرع في الأرض [3] .
نوقش:
(1) ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 5/ 61 , المغني لابن قدامة 4/ 202. وأضواء البيان للشنقيطي 2/ 270.
(2) ينظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي اللكنوي 1/ 432، وروضة الناظر لابن قدامة 2/ 202، وإرشاد الفحول للشوكاني / 179.
(3) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 2/ 517.