فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 268

أدلتهم:

1 -من السنة:

استدلوا بحديث الباب: (( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ) [1] .

وجه الدلالة:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ) [2] والحديث لم يتعرض لما قبل التأبير بنفي ولا إثبات فبقي على أصل ملك البائع [3] .

نوقش:

بأن الحديث المذكور يُردُّ عليه بدليل خطابه، أي مفهوم مخالفته؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم: (( من ابتاع نخلًا قد أبرت ) )، فجعل التأبير حدًا لملك البائع للثمرة فيكون ما قبله للمشتري وإلا لم يكن حدا ولا كان ذكر التأبير مفيدًا, ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله، لا يقول بحجته مفهوم المخالفة، فالجاري على أصوله أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المذكور نص على

(1) سبق تخريجه ص 160

(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 202.

(3) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 2/ 517.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت