1 -اتفق الفقهاء على تحريم بيع العينة إذا كان هناك شرط مذكور في نفس العقد الأول على الدخول في العقد الثاني.
2 -اتفق الفقهاء على أنه إذا اشترى ما باع بمثل ما باع مطلقًا فهو جائز لانعدام الشبهة.
3 -اتفق الفقهاء على أنه إذا اشترى ما باع بأكثر مما باع فهو جائز.
ومحل النزاع:
إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ولم يوجد شرط في العقد, أو اشترى ما باع مؤجلًا بأكثر مما باع إلى أبعد من ذلك الأجل فهذا هو محل النزاع.
فذهب إلى الاجتهاد والقول بإباحة بيع العينة الشافعية [1] وأبو يوسف من الحنفية [2] وابن حزم من الظاهرية [3] .
قال ابن حزم: (ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبًا أو بعيدًا, فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالًا وإلى أجل مسمى أقرب من
(1) ينظر: مختصر المزني 2/ 201
(2) ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 5/ 273 , وحمل بعض الحنفية كلام أبي يوسف على أحد تفسرات العينة عندهم وهو (تفسير العينة بالتورق) حيث أن التورق جائز عندهم (ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 5/ 326) .
(3) ينظر: المحلى لابن حزم 9/ 686.