الذي باعها منه إليه أو أبعد ومثله كل ذلك حلال لا كراهة في شيء منه, ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدًا محكوم عليه بحكم الغصب) [1] .
أدلتهم:
1 -من الكتاب:
قوله تعالى: (( وأحل الله البيع ) ) [2]
وجه الدلالة:
أن الآية عامة فيدخل فيها بيع العينة [3] .
نوقش:
بأنه دليل عام خرجت منه العينة لمخصص يخرجها، وهو جملة ما استدل به المانعون [4] .
2 -من السنة:
ما روى أبو هريرة وأبو سعيد الخدري -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب
(1) ينظر: المحلى لابن حزم 9/ 47.
(2) سورة البقرة آية /275
(3) ينظر: الأم الشافعي 2/ 68 وما بعدها , والحاوي للسيوطي 5/ 288 وما بعدها , والمحلى لابن حزم 9/ 47.
(4) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق للخضيري ص 49.